Federal Law No. 13
Issued on 2004/7/20
Corresponding to 2 Jamadi Al-Akher 1425 H.
Controlling Importation, Exportation And Crossing Of Raw Diamond
Amended by:
Federal Law no. 4/2008 dated 2008/4/27.
We, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,
Pursuant to the perusal of the Constitution; and
Federal Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of the Ministers and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 3 of 1987 issuing the Penal Code; and
Federal Law no. 35 of 1992 issuing the Criminal Procedural Code; and
Federal Law no. 9 of 1993 regarding Controlling Trading in Valuable Stones and Precious Metals and their Hallmark; and
Federal Law no. 1 of 2003 regarding the Establishment of Federal Customs Authority; and
Acting upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council and ratification of the Federal Supreme Council,
Have promulgated the following Law:
Chapter One
Definitions
Article 1
The following words and terms shall have the meanings stated opposite to each unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates State.
The Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.
The Minister: The Minister of Economy and Commerce.
The Competent authority: The Custom authority at the concerned Emirate.
Kimberly Process: International regulation of ratification concerning international trade of raw diamond.
The concerned authority: The Ministry of Economy and Commerce.
Diamond: Natural metal containing crystallized Carbon within Isometric regulation and of relative resistance to scratch of average 10 and grade density of approximately 3.52 , and fracture factor of average 2.42.
Raw diamond: Diamond not fabricated or sawn in simple form, split or refined mentioned in the sections of the regulation coordinating symbolization and classification of goods no. 7102.10, 7102.21 and 7102.31 mentioned in Kimberly procedure.
Disputes diamond: Diamond used by rebellious movements or its alliances in financing the dispute aiming to weakening lawful governments; according to the relevant decisions of the International Security Council in effect or any other decisions adopted by the Security Council in the future, and according to the decision of the Assembly General of the United Nation no. 55/56 or any other similar decisions adopted by the Assembly General of the United Nation in the future.
Source Country: The country wherein the shipment of raw diamond is mined or extracted.
Country of exportation: The last participant country wherein exportation process of the raw diamond shipment is performed pursuant to the information recorded in the importation deed.
Exportation: Exit from any part of the geographical territory of the Sate.
Exporting Body: The body designated by the participant which the raw diamond shipment leaves its territories and delegated to ratify the Kimberly procedure certificate.
Importation: Entering into any part of the geographical territory of the State.
Importing Body: The body or bodies designated by the participant wherein the raw diamond shipment is imported into its territories and shall complete all the importation procedures especially the verification of the attached certificate.
The State’s certificate: Kimberly procedure certificate issued by the concerned authority in the State.
Kimberly procedure certificate: Deed against spoilage or forgery and adopt a certain form indicating that the shipment of raw diamond is fulfilling the requirements of Kimberly procedure.
The parcel: One or several parcels of diamond packaged together and not individually.
The participant: Any State, international organization or region dependant of the State or customs region subject to Kimberly procedure.
The shipment: One or several parcels actually imported or exported.
Crossing: Natural crossing across the participant or non-participant region by transshipment, storage or changing transportation means or by any other way where this crossing is a part of a complete journey and ends behind the frontiers of the participant or non-participant.
The inspector: The person designated by the concerned body and the competent authority having the capacity of judicial officers.
Chapter Two
Powers Of The Council Of Ministers And The Minister
Article 2
Within the scope of implementing the provisions of this Law, the Minister shall have the following powers:
1- Modify the list containing the participants of Kimberly procedure.
2- Publish the information mentioned in the applications submitted to obtain the State’s certificate or the information collected during inspection pursuant to the provisions of this Law.
3- Collect, classify and use statistics regarding the States’ certificates and Kimberly certificates attached to the importation of raw diamond into the State for analysis, study or exchange with other participants, and publish the number of these certificates.
4- Determine the method or special form for submitting these applications to obtain and ratify the certificate and determine the certificates contents and validity period.
5- Determine the method, form and information which must be included in the application submitted to the competent authority according to the provisions of this Law.
6- Set down the conditions to be satisfied in the containers used in exportation or importation of raw diamond.
7- Determine the records to be kept by the persons who import and export raw diamond.
Article 3
Points of entry and exit for the importation and exportation of raw diamond into and out of the State shall be decided by a decision from the Council of Ministers upon the proposal of the Minister.
Article 4
The fees due on issuing, changing or ratifying of States’ certificates shall be decided by a decision from the Council of Ministers upon the proposal of the Minister.
Chapter Three
Regulation Of Importation Of Raw Diamonds
Article 5
Importation of raw diamond into the State is prohibited unless the following two conditions are satisfied:
1- Import must be associated with a certificate of Kimberly process ratified by the concerned authority of the participant including complete and correct information.
2- It must be imported in containers resistant to fiddling and duly closed by the competent authority of the participant.
Article 6
The competent authority is required to ascertain from non adulteration of this certificate before its ratification and return to the importer to keep it being considered a license for possession of imported raw diamond.
Article 7
The competent authority is required to notify the exportation body of what indicates confirmation of import.
Article 8
The competent authority pursuant to the provisions of this Law is required to order the person who imported the raw diamond to return it to the participant in case of its arrival to the State associated with a certificate of Kimberly process but in an open container.
Article 9
The competent authority is required to open the containers to ascertain from the conformity of its contents to the information mentioned in Kimberly Process certificate.
Article 10
1- If the competent authority decided that the information are inaccurate or non-conformity of the shipment contents with Kimberly process certificate attached to the raw diamonds, this authority is required to take the following measures:
a- Immediately seize the shipment.
b- Send the relative information to the concerned body of the participant that issued or ratified the certificate of the seized shipment.
2- If the matter is a result of unintentional fault, the competent authority, after consulting the concerned body of the participant that issued or ratified the certificate, may correct the fault and continue examination and inspection procedures.
3- In other instances, the competent authority that seized the shipment is required to return the shipment at the expense of the importer to the concerned body of the source country, if determinable, otherwise, this authority is required to confiscate this shipment, offer it for sale by auction and transfer the resulting proceeds to the participant after deducting the expenses of sale to use it in activate the ratification system specified by the Kimberly process.
Article 11
It is not allowed to any person –whether physical or juristic – to carry out exportation or importation of raw diamonds into the State or out of it except from points of entry or exit fixed for this purpose.
Chapter Four
Regulation Of Exportation Of Raw Diamonds
Article 12
Exportation of raw diamonds from the State is prohibited unless the following two conditions are satisfied:
1- Exportation must be supported with the State’s certificate in conformity with the requirements of Kimberly process.
2- It must be exported in containers resistant to fiddling and closed by the competent authority as necessary.
Article 13
1- The competent authority in ratifying the State’s certificate is required to observe the following:
a- The exporter must submit conclusive evidence that the raw diamonds intended to be exported was imported according to the conditions mentioned in this Law or existing in the State before the implementation of this Law.
b- The information inscribed in the certificate is correct in addition to that the raw diamonds will be exported to the participant in the Kimberly Regulation.
c- Collection of the fees decided for the issuance of the certificate.
2- The competent authority must not ratify the certificate unless the container containing the raw diamonds is closed.
3- The competent authority shall deliver the certificate ratified by it to the exporter.
Article 14
When receiving the application for the obtainment of the State’s certificate for the exportation of raw diamonds, the concerned authority is entitled to the following:
1- Deliver the certificate if the application satisfies the conditions specified in Article 13 of this Law.
2- Notify to the applicant, in writing, of the reasons of inadequacy of the application. The Implementing Regulation to this Law shall specify the period fixed to fulfill the deficiency in the application, and in case of default, the application shall be rejected.
3- Reject the application if the conditions specified in Article 13 are not observed and notify the applicant thereof stating the reason for rejecting.
Article 15
The competent authority may consider the statement signed by the importer as a conclusive evidence that the importation into the State is legal, if the exporter is a member of an organization representing the traders of raw diamonds and which previously contributed in setting down the guarantees regulation and self regulating the Industry for the purposes of implementing Kimberly process and inscribed in the list set down by the concerned authority of the participant for this purpose. This statement must contain all the information required to be written down in an invoice in conformity with the conditions and provisions mentioned in regulations and decisions issued for the implementation of the provisions of this Law.
Article 16
The competent authority must seize the shipment of raw diamonds to be exported in case of not satisfying all the conditions specified in Articles 13 and 15 of this Law.
Article 17
The competent authority before ratifying the certificate must examine the raw diamonds to be exported to verify that its characteristics are conform to the information inscribed in the certificate, namely the weight and value.
Chapter Five
Regulation Of Raw Diamonds Crossing Outside The State
Article 18
1- The competent authority may seize the raw diamonds crossing to outside the country if not supported with Kimberly process certificate or if placed in an open container.
2- The competent authority may order return of raw diamonds crossing to outside the country and supported with Kimberly process certificate to the participant who issued the certificate if arrived to the State in an open container.
Chapter Six
Self Regulation Of Industry
Article 19
The organizations representing the traders of raw diamonds and which contributed in setting down the guarantees regulation and self regulating Industry for the purposes of implementing Kimberly process may submit an application to the Minister to be inscribed in the list provided for this purpose according to the conditions and provisions mentioned in the regulations and decisions issued for the implementation of the provisions of this Law.
Chapter Seven
Disposition Of Seized Objects
Article 20
The Inspector, when apprehending or seizing raw diamonds or any other relevant objects, is required to indicate the reasons for such apprehension or seizure.
Article 21
It is allowed to keep the raw diamonds or other relevant objects at the place wherein they are seized or transport it to a safer place.
Article 22
1- Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of this Article, it is not allowed to continue the seizure of raw diamonds or other related objects subsequent to the decision of the competent authority that the diamonds or these objects do not contravene the provisions of this Law.
2- It is not allowed to initiate the criminal lawsuit against the owner or the possessor, according to the provisions of this Law, after the lapse of three months from the date of seizure of raw diamonds or other objects related to it, and the competent authority is required to return these diamonds or these objects to its owner or possessor at the time of seizure.
3- If the criminal lawsuit is filed against the owner or the possessor pursuant to the provisions of this Law, it is allowed to continue the seizure of raw diamonds or other related objects until the termination of trial, and the owner or the possessor is entitled to resort to the public prosecution or court to request replevin.
4- If the court declares the defendant innocent, it may order returning of the raw diamonds or other related objects to its owner or possessor at the time of seizure.
5- If the court condemned the defendant, it may; in addition to any other penalty decided pursuant to the provisions of this Law, order the confiscation of the raw diamonds or other related objects.
Chapter Eight
Penalties
Article 23
1- Without prejudice to any severer penalty decided by any other law, shall be sentenced to imprisonment of six months at most and by a fine not in excess of 100.000 Dirham (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties, whoever introduces or attempts to introduce raw diamonds into the State or takes them out or attempts to take out in violation to the provisions of this Law, with the intention of smuggling; in addition to confiscation of the raw diamonds and transportation means and other things used in smuggling or provided for this purpose.
2- It is not allowed to confiscate ships which registered freight is in excess of two hundred tons; this shall also apply to public transportation means and airplanes.
3- The confiscation decision shall be notified to the owner of the raw diamonds and the seized things or the person possessing same or the owner of the transportation means. Any concerned person is entitled to challenge the decision before the competent court within thirty days from the date of the official notification.
Article 24
Without prejudice to any other severer penalty decided by any other law, shall be sentenced to imprisonment for six months at least and by a fine not in excess of 100.000 Dirham (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties, any person who:
1- Declares verbally, in writing or electronically incorrect information regarding any statement or any other document to obtain a State’s certificate for exportation of raw diamonds with his knowledge of its inaccuracy.
2- Submits to the competent authority or uses during carrying out any procedure to obtain the State’s certificate any statement or other document containing incorrect information with his knowledge of its inaccuracy.
3- Hides any material information concerning any procedure related to the State’s certificate.
Article 25
Excluding the crimes prescribed in Articles 23 and 24 of this Law, shall be sentenced to imprisonment for one month at most and by a fine not in excess of 100.000 Dirham (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties, any person who violates any other provision of this Law, regulations or implementing decisions.
Article 26
It is not allowed to file the criminal lawsuit or adopt any investigation procedures in crimes committed in violation of the provisions of this Law unless by a written application from the competent authority.
Article 27
The criminal lawsuit shall be extinguished by a waiver from the competent authority at any time and before the final judgment is rendered. In case of several defendants, waiver of claim regarding one of them shall benefit the others.
Chapter Nine
Powers Of The Inspectors Of The Competent Authority
Article 28
As amended by Federal Law no. 4 dated 2008/4/22:
The Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the competent authority, shall issue a decision to designate the officials having the capacity of judicial officers in the inspection field, provided that some thereof be experts in diamonds, and such to ensure the observation of the implementation of the provisions hereof. They shall be required to prove any violation to its provisions, implementing regulations and decisions.
Article 29
The judicial officer is particularly entitled to:
1- Review papers, documents, registers, letters, contracts and deeds of whatever kind should it be related directly or indirectly to the process of importation and exportation of raw diamonds into and out of the State including commercial books, banking documents and computer systems, he is entitled to seize them if relevant to a crime committed in violation to the provisions of this Law.
2- Enter and search any place or transportation means – excluding houses- should the inspector has strong reasons to believe that the raw diamonds or any record, accounts book or deed subject to the provisions of this Law is existing in that place or means.
3- Open any parcel or container should the inspector has strong reasons to believe that it contains any thing specified in the previous clause.
4- Examine the raw diamonds or other related things.
5- Take Measurements and perform analysis to the raw diamonds that do not affect its value.
6- Seize the objects related to raw diamonds crimes and the transportation means used in its perpetration except for vessels which registered freight is in excess of two hundred tons and the public transportation means and planes.
7- Resort to the assistance of public authority.
Chapter Ten
General Provisions
Article 30
The concerned authority aims to guarantee the optimum enforcement of Kimberly procedure of international ratification system regarding the international trade of raw diamonds and in particular through co-operation with the participants of this procedure.
In order to achieve this purpose, and without prejudice to the communication channels adopted in the State, it may exchange information with other participants concerning trading in raw diamonds and diamond financing disputes and it shall co-operate with them to control the activities related to this trade.
Article 31
The concerned authority shall keep data base of the judgments rendered by courts concerning the crimes in violation of the provisions of this Law.
Article 32
Enforcement of the provisions of this Law shall not affect any customs procedures in effect in the State.
Article 33
The Minister shall issue regulations and decisions necessary for the implementation of this Law.
Article 34
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the date of its publication.
Promulgated by Us at the Presidential
Palace in Abu Dhabi
On 2 Jamadi Al-Akher 1425 H.
Corresponding to 20 July 2004
Zayed Bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
This Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 416, page 20.
TempFile000.gif
قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2004
في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 2008/04/22
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003م. بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة الاولى – تعريف بعض العبارات*
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية.
إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.
الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 3.52 تقريبا ومعامل انكسار بمعدل 2.42.
الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31 الوارد في إجراء كيمبرلي.
ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف الى تقويض الحكومات الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلا، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.
بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد.
التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة إجراء كيمبرلي.
الاستيراد: الإدخال الى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد الى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصا التأكد من الشهادة المرفقة.
شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة.
شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلا خاصا مبينا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معا وليس بشكل فردي.
المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو أقليم غير مستقل تابع لدولة أو اقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي.
الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية.
العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير ذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك.
المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الوزراء والوزير
المادة 2 – اختصاصات الوزير*
في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص الوزير بما يأتي:
1 – تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي.
2 – نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
3 – جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام الى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات.
4 – تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها.
5 – تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يقدم الى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
6 – وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام.
7 – تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.
المادة 3 – صلاحية تحديد نقاط دخول وخروج الماس الخام*
تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4 – تحديد الرسوم المستحقة*
تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
الفصل الثالث
نظام استيراد الماس الخام
المادة 5 – شرطي استيراد الماس الخام*
يحظر استيراد الماس الخام الى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون الاستيراد مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة.
2 – أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قبل الجهة المعنية لذلك المشارك.
المادة 6 – موجب التأكد من عدم العبث بالشهادة*
على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها الى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.
المادة 7 – موجب الإخطار بما يفيد تأكيد الاستيراد*
على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.
المادة 8 – موجب إعادة الماس الخام المشفوع بشهادة اجراء كيمبرلي وفي حاوية مفتوحة*
على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تامر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته الى المشارك في حالة وصوله الى الدولة مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.
المادة 9 – مطابقة المحتويات مع البيانات*:
على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.
المادة 10 – الاجراءات المتخذة عند عدم المطابقة*:
1 – إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي:
أ – حجز الشحنة فورا.
ب – إرسال المعلومات ذات الصلة الى الجهة المعنية للمشارك التي اصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة.
2 – إذا كان الامر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق.
3 – يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الاخرى ان تعيد الشحنة على نفقة المستورد الى الجهة المعنية لبلد المصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع الى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.
المادة 11 – امكنة استيراد وتصدير الماس الخام*
لا يجوز لأي شخص – طبيعيا كان أو اعتباريا – أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام الى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة لذلك.
الفصل الرابع
نظام تصدير الماس الخام
المادة 12 – شرطي تصدير الماس الخام*
يحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون التصدير مشفوعا بشهادة الدولة طبقا لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
2 – أن يصدر في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.
المادة 13 – إجراءات التصديق او عدم التصديق على شهادة الدولة*
1 – على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:
أ – أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون أو كان موجودا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون.
ب – أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة الى أن الماس الخام سيصدر الى المشارك في إجراء كيمبرلي.
ج – أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة.
2 – على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام.
3 – تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها الى المصدر.
المادة 14 – الاجراءات بعد استلام الطلب للحصول على الشهادة*
عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي:
1 – تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون.
2 – إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوف خلالها اعتبر الطلب مرفوضا.
3 – رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون وإخطار مقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
المادة 15 – البيان الموقع من المصدر*
يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلا قاطعا على أن الاستيراد شرعي الى الدولة إذا كان المصدر عضوا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض. ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 16 – اسباب حجز شحنة الماس الخام*
على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان 13 و15 من هذا القانون.
المادة 17 – مطابقة خصائص الماس الخام مع البيانات*
على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة.
الفصل الخامس
نظام عبور الماس الخام الى خارج الدولة
المادة 18 – اسباب حجز او اعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة*
1 – للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر الى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة.
2 – للسلطة المختصة أن تامر بإعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي الى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل الى الدولة في حاوية مفتوحة.
الفصل السادس
تنظيم الصناعة الذاتي
المادة 19 – منظمات الصناعة الذاتي*
يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبا الى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل السابع
التصرف في الأشياء المحجوزة
المادة 20 – موجب بيان اسباب الضبط او الحجز*
على المفتش – عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به – أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.
المادة 21 – موجب الحفظ في مكان آمن*
يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها الى مكان أكثر أمنا.
المادة 22 – تنظيم الاستمرار بالحجز او اعادة الماس الخام*
1 – مع مراعاة حكم البند 3 من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون.
2 – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به، وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء الى مالكها أو الى حائزها عند حجزها.
3 – إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به الى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء الى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز.
4 – إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تامر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها.
5 – إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة الى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تامر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 23 – عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة*
1 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام الى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه.
2 – لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل النقل العام والطائرات.
3 – يخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره رسميا بذلك.
المادة 24 – عقوبة الجرائم المتعلقة بشهادة الدولة*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أدلى شفويا أو كتابيا أو الكترونيا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها.
2 – قدم الى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
3 – أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.
المادة 25 – عقوبة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون*
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 26 – اصول رفع الدعوى الجزائية أو اجراء التحقيق في الجرائم*
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.
المادة 27 – انقضاء الدعوى الجزائية*
تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين، فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين.
الفصل التاسع
اختصاصات مفتشي السلطة المختصة
المادة 28 – تحديد مأموري الضبط القضائي*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 2008/4/22م. واصبح على الوجه التالي:
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالالماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 29 – صلاحية مأمور الضبط القضائي*
لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2 – دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل – ما عدا المساكن – عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد ان الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة.
3 – فتح أي طرد او حاوية عندما تكون للمفتش اسباب تحمله على الاعتقاد انها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق.
4 – فحص الماس الخام أو الاشياء الأخرى المتعلقة به.
5 – أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته.
6 – ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات.
7 – الاستعانة بالسلطة العامة.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 30 – ضمانة التنفيذ الامثل لاجراء كيمبرلي*
تسعى الجهة المعنية الى ضمان التنفيذ الامثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء. ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.
المادة 31 – موجب الاحتفاظ ببيانات الاحكام*
تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 32 – لا اخلال بالاجراءات الجمركية*
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.
المادة 33 – اللوائح والقرارات التنفيذية*
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 34 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.
بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.
الموافق 20 يوليو 2004م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 416 ص 20.
قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2004
في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 2008/04/22
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003م. بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة الاولى – تعريف بعض العبارات*
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية.
إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.
الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 3.52 تقريبا ومعامل انكسار بمعدل 2.42.
الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31 الوارد في إجراء كيمبرلي.
ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف الى تقويض الحكومات الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلا، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.
بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد.
التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة إجراء كيمبرلي.
الاستيراد: الإدخال الى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد الى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصا التأكد من الشهادة المرفقة.
شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة.
شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلا خاصا مبينا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معا وليس بشكل فردي.
المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو أقليم غير مستقل تابع لدولة أو اقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي.
الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية.
العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير ذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك.
المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الوزراء والوزير
المادة 2 – اختصاصات الوزير*
في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص الوزير بما يأتي:
1 – تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي.
2 – نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
3 – جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام الى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات.
4 – تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها.
5 – تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يقدم الى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
6 – وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام.
7 – تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.
المادة 3 – صلاحية تحديد نقاط دخول وخروج الماس الخام*
تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4 – تحديد الرسوم المستحقة*
تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
الفصل الثالث
نظام استيراد الماس الخام
المادة 5 – شرطي استيراد الماس الخام*
يحظر استيراد الماس الخام الى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون الاستيراد مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة.
2 – أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قبل الجهة المعنية لذلك المشارك.
المادة 6 – موجب التأكد من عدم العبث بالشهادة*
على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها الى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.
المادة 7 – موجب الإخطار بما يفيد تأكيد الاستيراد*
على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.
المادة 8 – موجب إعادة الماس الخام المشفوع بشهادة اجراء كيمبرلي وفي حاوية مفتوحة*
على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تامر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته الى المشارك في حالة وصوله الى الدولة مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.
المادة 9 – مطابقة المحتويات مع البيانات*:
على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.
المادة 10 – الاجراءات المتخذة عند عدم المطابقة*:
1 – إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي:
أ – حجز الشحنة فورا.
ب – إرسال المعلومات ذات الصلة الى الجهة المعنية للمشارك التي اصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة.
2 – إذا كان الامر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق.
3 – يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الاخرى ان تعيد الشحنة على نفقة المستورد الى الجهة المعنية لبلد المصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع الى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.
المادة 11 – امكنة استيراد وتصدير الماس الخام*
لا يجوز لأي شخص – طبيعيا كان أو اعتباريا – أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام الى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة لذلك.
الفصل الرابع
نظام تصدير الماس الخام
المادة 12 – شرطي تصدير الماس الخام*
يحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون التصدير مشفوعا بشهادة الدولة طبقا لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
2 – أن يصدر في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.
المادة 13 – إجراءات التصديق او عدم التصديق على شهادة الدولة*
1 – على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:
أ – أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون أو كان موجودا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون.
ب – أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة الى أن الماس الخام سيصدر الى المشارك في إجراء كيمبرلي.
ج – أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة.
2 – على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام.
3 – تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها الى المصدر.
المادة 14 – الاجراءات بعد استلام الطلب للحصول على الشهادة*
عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي:
1 – تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون.
2 – إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوف خلالها اعتبر الطلب مرفوضا.
3 – رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون وإخطار مقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
المادة 15 – البيان الموقع من المصدر*
يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلا قاطعا على أن الاستيراد شرعي الى الدولة إذا كان المصدر عضوا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض. ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 16 – اسباب حجز شحنة الماس الخام*
على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان 13 و15 من هذا القانون.
المادة 17 – مطابقة خصائص الماس الخام مع البيانات*
على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة.
الفصل الخامس
نظام عبور الماس الخام الى خارج الدولة
المادة 18 – اسباب حجز او اعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة*
1 – للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر الى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة.
2 – للسلطة المختصة أن تامر بإعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي الى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل الى الدولة في حاوية مفتوحة.
الفصل السادس
تنظيم الصناعة الذاتي
المادة 19 – منظمات الصناعة الذاتي*
يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبا الى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل السابع
التصرف في الأشياء المحجوزة
المادة 20 – موجب بيان اسباب الضبط او الحجز*
على المفتش – عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به – أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.
المادة 21 – موجب الحفظ في مكان آمن*
يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها الى مكان أكثر أمنا.
المادة 22 – تنظيم الاستمرار بالحجز او اعادة الماس الخام*
1 – مع مراعاة حكم البند 3 من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون.
2 – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به، وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء الى مالكها أو الى حائزها عند حجزها.
3 – إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به الى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء الى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز.
4 – إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تامر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها.
5 – إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة الى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تامر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 23 – عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة*
1 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام الى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه.
2 – لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل النقل العام والطائرات.
3 – يخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره رسميا بذلك.
المادة 24 – عقوبة الجرائم المتعلقة بشهادة الدولة*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أدلى شفويا أو كتابيا أو الكترونيا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها.
2 – قدم الى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
3 – أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.
المادة 25 – عقوبة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون*
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 26 – اصول رفع الدعوى الجزائية أو اجراء التحقيق في الجرائم*
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.
المادة 27 – انقضاء الدعوى الجزائية*
تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين، فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين.
الفصل التاسع
اختصاصات مفتشي السلطة المختصة
المادة 28 – تحديد مأموري الضبط القضائي*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 2008/4/22م. واصبح على الوجه التالي:
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالالماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 29 – صلاحية مأمور الضبط القضائي*
لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2 – دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل – ما عدا المساكن – عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد ان الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة.
3 – فتح أي طرد او حاوية عندما تكون للمفتش اسباب تحمله على الاعتقاد انها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق.
4 – فحص الماس الخام أو الاشياء الأخرى المتعلقة به.
5 – أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته.
6 – ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات.
7 – الاستعانة بالسلطة العامة.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 30 – ضمانة التنفيذ الامثل لاجراء كيمبرلي*
تسعى الجهة المعنية الى ضمان التنفيذ الامثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء. ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.
المادة 31 – موجب الاحتفاظ ببيانات الاحكام*
تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 32 – لا اخلال بالاجراءات الجمركية*
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.
المادة 33 – اللوائح والقرارات التنفيذية*
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 34 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.
بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.
الموافق 20 يوليو 2004م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 416 ص 20.